ثقافية

الموازنة بين حقوق الرجل والمرأة  /  قراءة مختصرة لمشروع قانون حماية الطفل

بقلم - د.عبير نوري القطان

قال سيد البلغاء والحكماء أمير المؤمنين في وصيته لولده الحسن عليهم ا‌السلام : (إنما قلب الحدث كالأرض الخالية ما ألقي فيها من شيء إلا قبلته) ونحن مسؤولون عما يلقى في قلب ذلك الحدث.

ومن خلال المواد القانونية التي تضمنها مشروع قانون حماية الطفل هنالك الكثير من الأمور المخالفة للمنهج الإسلامي الرصين الموائم لكل زمان ومكان ، وهذه المواد المخالفة ما أن وقعت في قلب الحدث قبلها واستأنس لها لتتعاظم لديه تلك الحقوق والحمايات فيبالغ فيها وتكون سببا لجنوح الأطفال ، واستناداً للمادة (2) من دستور العراق لسنة 2005 التي اعتبرت الدين الإسلامي دين الدولة الرسمي وانه أساس التشريع ، ومن استقراء النصوص من المشروع نجد ثمة مؤاخذات :

اولا-المادة الأولى /اولاً

رفع سن الطفولة الى 18 سنة

والمؤاخذة على هذه المادة من جنبتين ، الأولى هي ان هذا الشاب يتمتع بالامكانيات الطبيعية التي اودعها الله فيه ليلعب دوراً في البيت وإدارة الاسرة أو الشارع وقد يكون لديه عملاً تجارياً استناداً للمادة (8)من قانون الأحوال الشخصية والمواد (99-98-101) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة1950 فكيف تمتد اليه المسؤولية الخارجية من الولي او الدولة مع اعتباره طفلاً استناداً لتلك المادة من مشروع القانون لتتقاطع مرحلة مهمة من حياته مع وجود تلك لإمكانيات ؟ لا نرى في ذلك إلا اقصاء لأهلية من يتمتع بالاهلية التي منحها الله له .

اما الجنبة الثانية فهي رفع سن الطفولة حتى ال18 سنة الامر الذي يؤدي معه رفع سن الزواج والتعدي على من بلغ وأصبحت لديه المؤهلات النفسية والجسدية كنمو طبيعي للجنس البشري واعتباره مع ذلك طفلاً استنادا لتلك المادة من المشروع وعدم الاكتراث بطاقات الانسان كواقع حال قبل ذلك السن وصرفهم عن الزواج لمنع تأسيس اسر جديدة وهذا بعينه تشجيعاً للممارسات الجنسية خارج نظام الاسرة وموائماً للاتفاقيات والمواثيق الدولية والمخالفة في الكثير من موادها ومضمونها لأحكام الشريعة الإسلامية التي أباحت الزواج مع تحقق شرطين بالاضافة الى البلوغ وهما القابلية البدنية والنفسية ، محاولة منها نسخ الشريعة الإسلامية والأعراف المستندة اليها وهو ما صرحت به المادة الثانية من اتفاقية سيداو للقضاء على جميع اشكال التميز بين الرجل والمرأة ،

ولكن نتسائل …

هل ان مرحلة الطفولة محسوبة على اساس النضج الفكري ام انها متأتية من نضج الاعضاء الجسدية لدى الذكر والانثى…الا يدل نضج اعضاء معينة على تعيين الاختصاص لمرحلة الطفولة…والا ما هو الضابط المعتمد في ذلك…هل الاعتبارات الدوليه او العرفية ام ماذا؟ للعلم ان الزواج بعد البلوغ جائز شرعاً مع تحقق الشرطين هما بلوغ النضج الجسمي والاستعداد النفسي للممارسة الجنسية .

وهل عاد الزنا ورمي حديثي الولادة في الطرقات انسب من الزواج الذي تنظمه القوانين والاحكام؟ هل أراد المشرع من ذلك منع تكوين الأسر وإشاعة الفساد والفوضى ؟

كما هو الملاحظ من المادة الرابعة /خامساً/ب ، حيث أقر المشرع واعتنق فكرة البنوة غير الشرعية وأجاز للمرأة الحمل سفاحاً استناداً لمفهوم المخالفة لتلك المادة فيستوجب على الدولة للطفل الحق في الحصول على جنسية وبالرغم من مشروعية النصوص القانونية استناداً للمادة 18/2 من الدستور العراقي لسنة 2005 ومعالجتها في قانون الجنسية العراقية رقم 129 لسنة 2006 الا أنه مخالف للشريعة الإسلامية ( ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّه) ، يبدو ان غرض المشرع هو فرض التزامات على الدولة للاعتراف بمنح أولاد الزنا الجنسية العراقية ومنهم أولاد الدواعش ، فمن جهة يمنع تكوين الاسرة المبكر لاعتراف المشرع الصريح بان ما دون سن ال18 سنة يعد طفلاً ومن جهة أخرى ينظم حالات الزنى والاثر المترتب عليها ليجعله امراً طبيعياً منظم رسمياً وفق قانون بعد ان استطاعت الجهات المريضة من زرع هذه الأفكار في مجتمعنا (حرب فكرية ناعمة)والان يريدون ان تكون رسمية تحتضنها الدولة ويستسلم لها الجميع بتنظيمها وفق قوانين دولة، ولا نرى سوى انها ضمانات للزانية وليس حماية للطفل .

ومن المؤسف حقاً ومن خلال استقراء بعض المواد تغافل المشرع عن القيم الدينية والأخلاقية واكتفى بذكر الوطنية في المادة (2/4) وهو خلاف ما جاء في المادة 29/اولاً/ب من الدستور العراقي (تحافظ الدولة عن كيان الاسرة ككل وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية)، بالتأكيد ان المشروع لاعلاقة له بالقيم والمبادئ العليا التي يحملها الدين بل بما يمليه علينا الغرب .

ولو أمعنا النظر في قوانين الغرب التي طبقت في بلادهم ماذا نتج عنها؟

لم نجد سوى الشذوذ والسحاق واللواط وبيع العرض والاتجار بالجنس ولا زواج ولا حياة كريمة ولا أسر متماسكة بل فوضى عارمة حول حرية الضياع التي يريدون تصديرها لنا .

ثانياً- المادة الثانية/ثانياً وثالثاً–المادة السادسة – المادة العاشرة/ثانياً

 

حددت المادة 2/2 نطاق حماية الطفل وكان من ضمنها (…او الإساءة البدنية والنفسية والإهمال …)، فقد تكون التربية نسبة الى فهم الطفل انها إساءة نفسية او اهمال وهي نسبة الى الاب تربية لولايته عليه ، فالنظرات الحادّة، والإشارات والحركات الجسدية، والصوت المرتفع، واللّوم ، والتوبيخ ، وحتى حثّهم على اعتناق الأفكار والقيم الدينية والوطنية التي يسعى الوالدان لتربية أولادهما على معانيها كونه لا يتقبلها نفسيا مدعاة لشكوى الطفل الى الجهات المختصة بان والده يهمله او لا يتكلم معه وانه يتأذى نفسيا فيسحب الطفل نتيجة لذلك الى دور الايواء المذكوره في المادة 6/1 وتتكفل الدولة عن طريق موظفيها حمايته !!

كما ان الفقرة الثالثة التي حظرت عدة أمور عن الطفل لم تتطرق الى اهم مسألة وهي محاسبة الإباء في حال تركهم الطفل والتخلي عنه ، كما لم يتطرق الى مسألة التعليم الالزامي ومسؤولية الولي عن الإهمال الدراسي وترتيب العقوبة على ذلك .

واذا كان مشروع القانون يراعي حقيقة مصلحة الطفل فاين المواد الخاصة بالحضانة التي تراعى فيها مصلحته ؟ أم اكتفى بالمادة 57 من قانون الأحوال الشخصية المخالفة لاحكام الشريعة الإسلامية؟ والتي تعد من المسائل الحساسة التي يتنافس عليها كل من الاب والام بدافع مصالحهم الشخصية بعيداًعن مصلحة الطفل.

اما المادة السادسة بفقرتيها الخاصة بالأسباب الموجبة لدور الايواء والرعاية البديلة يجيز القانون للوزير صلاحية منح اجازة لتوفير الرعاية البديلة للأطفال بدلًا عن أسرته لأشخاص غرباء أو لمنظمات مجتمع مدني بمبررات يذكرها القانون مثلًا في حال اذا لم ينشأ في أسرته نشأة سليمة ، فماهي حدود وضوابط تشخيص هذا المعنى !؟ أو نتيجة فقدانه أحد والديه !.

وفي المادة العاشرة يجرّم القانون ولاية الأب وحقه في تربية أولاده ويفرض عليه عقوبة بالحبس ويعدّ أي اجراء تربوي او تأديبي يتخذه الوالدان لتقويم سلوك اولادهم او منعهم من اعتناق افكار منحرفة او منعهم من مصاحبة رفاق السوء والأشرار ظرفًا مشددًا يقتضي زيادة العقوبة عليهما، ومن الغريب ان القانون فرض على الوالدين عقوبة اشدّ من عقوبة نفس الفعل الذي يرتكبه غيرهما تجاه اولادهم مع ملاحظة ان المشرع انتهج لتجريم ولاية الوالدين التربوية والتأديب .

ان انتشار هذه الثقافة بين الأطفال التي تؤكد على حمايات وحقوق دون أي محظور عليه سوف يتعاظم في نفسه ويبالغ فيها حتى يلقن احدهما الاخربأن له المنفذ للخلاص من ولاية الأب والحرية المقيدة بالآداب والعيش بحرية مطلقة تحت رعاية أحد موظفي دور الايواء لتكون ثقافة صادمة للمجتمع وبالخصوص من كان سبباً في تمرير هذا المشروع البائس.

ثالثاً-المادة التاسعة /ثانيا :يفرض القانون عقوبة الحبس ( وهي تصل الى خمس سنوات ) مع الغرامة على الموظف او المكلف بخدمة عامة اذا علم بتعرض طفل الى إساءة او عنف ( وحسب هذا القانون فان العنف يشمل إجراءات الوالدين التربوية والتأديب ) ولم يخبر احدى الجهات المعنية ، لا أرى سوى انها حملة على الاسرة العراقية لتفكيكها بكل الوسائل المتاحة ومنها التهديد بالحبس لعدم الاخبار.

رابعاً-المادة الثالثة /ثامناً :لتحقيق اهداف مشروع قانون حماية الطفل وردت في المادة الثالثة عدة اهداف منها الانضمام الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحماية وضمان حقوق الأطفال ،الا ان هذا الانضمام يلزم ان لا يكون مطلقا فنحن دولة إسلامية ولنا اعرافنا وعاداتنا الموافقة لتلك الشريعة من غير المتصور قبول الانضمام لتلك الاتفاقيات بشكل مطلق اذا تضمنت تلك الاتفاقيات نصوص مخالفة للشريعة الإسلامية كما هو الحال في اتفاقية سيداو للقضاء على جميع اشكال التميز بين الرجل والمرأة وإعلان المساواة دون العدالة التي ينادي بها الإسلام دين الدولة العراقية الرسمي ونسخ جميع الأنظمة والقوانين والشرائع وتكون هي المرجع الأعلى لحل النازعات الخاصة بالمرأة والاسرة والطفل استناداً للمادة الثانية منها.

 

إن مشاريع هذه القوانين المستندة الى الاتفاقيات والمواثيق الدولية ، ماهي إلا أداة لتفكك اسرنا وانهيارها وذلك بتوظيف مصطلح (العنف) سواء العنف ضد الطفل او العنف ضد المرأة فثمت ترابط بأفكار صاحب اليد التي كتبت تلك المشاريع لهدم الاسرة من خلال التناقض في وسائل الحماية ليحصل ذلك الامر فهي من جانب تشجع الأطفال على الشكوى ضد الوالدين – تحقيق (استقواء الأطفال) واستغنائهم عن آبائهم تمامًا وسحبهم الى دور الايواء ومن جانب آخر تشجيع النساء للمشاركة في التنمية المستدامة وإظهارهن كقائدات وصانعات للقرار على جميع المستويات، والزج بالمرأة في كل مستويات صنع القرار، لتشغل المراكز القيادية في كل المؤسسات، حكومية وغير حكومية، محلية وإقليمية وعالمية دون أي قيود وحدود وعدم الاكتراث بالأمومة ورعايتها للأولاد وتركهم حتى تعمل خارج البنيان الاسري إعتقاداً بأنها ستحقق ذاتها وبكل انانية ولامبالاة وتلقينها بأن مسئوليات الأسرة ورعاية الطفل من المثبطات عن شغل المناصب ، مع العلم ان مهمة المرأة أعظم تنمية مستدامة في أسرتها عندما تصنع انساناً حريصاً نزيهاً ذا قيم ومبادئ، مع ان العمل خارج المنزل مباح لها دون الالزام وهو خلاف ما على الرجل من الزام كونه مسؤول عن النفقة الواجبة ومقدمة الواجب واجب .

عموماً يجب ان نعي أن من النساء من لديهن أطفال ويتمتعن بالأمومة وعليهن تترتب مسؤوليات الحضانة فهي ليس كمن لا تنجب ولم تتزوج اصلاً فلكلٌ تكليفه ، فأين القيود التي يفترض ان تلزم أفراد الأسرة رجل كان أو امرأة لحمايةً الطفل ومصلحته باعتباره الاولى بالرعاية ؟؟

ولو تمعنا بنصوص مشروع القانون نجد أن المشرع قد كرر العديد من الاحكام التي تضمنتها القوانين العراقية الخاصة بحماية الطفل والغير قاصرة عن ذلك ، نعم تحتاج الى بعض التعديلات لتناسب حجم المشاكل المطروحة ، كما يلزم إعادة النظر في مقدار الغرامة لتكن رادعاً يعتد به ،فالقوانين الخاصة بالطفل نصت على مسائل مهمة لم ينص عليها مشروع قانون حماية الطفل وكانت اعمق وادق من حيث الشكل والمضمون ولكن المشكلة ليست في القوانين وانما في عملية التنفيذ لتلك القوانين، فلا شك أن للطفل حقوقا كثيرة في القوانين العراقية منها ما يتعلق بحقوقه الشخصية في قانون الأحوال الشخصية رَقَم 188 لسنة 1959 في أن يكون له اسم وجنسية وحق بالنسب وحق النفقة والحضانة والرعاية ذلك أن الطفل يجب أن يعيش في بيئة سليمة وظروف مناسبة للعيش.

كما ضمن المشرع العراقي حقوق الطفل في قانون رعاية القاصرين رَقَم 78 لسنة 1980 وتتولى مديرية رعاية القاصرين حماية أموال الطفل بموجب المادة 101 من قانون رعاية القاصرين والرقابة والأشراف على من يتولى رعاية شؤون القاصر وهم الولي والوصي والقيم وحفظ أموال القاصر وتنميتها على شكل ودائع في المصارف وإدارة العقارات العائدة للقاصر أو الإشراف والرقابة على من يديرها والعناية بشخص القاصر ورعايته في جوانب حياته الاجتماعية والدراسية والجوانب القانونية لمصالح القاصرين.

كذلك الحال في قانون رعاية الأحداث رَقَم 76 لسنة 1983 فالتحقيق مع الحدث يتم من قبل محكمة الأحداث ولا يجوز توقيف الطفل في المخالفات ويجب ان تكون محاكمة الحدث في جَلسة سرية وبحضور وليه وان الأجراء المتخذ بحق الحدث يسمى تدبير ولا يسمى عقوبة كما نظمت أحكام الضم للطفل اليتيم أو مجهول النسب وفقا لأحكام الضم في قانون رعاية الأحداث، ومن حقوق الطفل حق الطفل في الميراث حتى الجنين في بطن امه يتم تحديد حصة الجنين في التركة في القسام الشرعي على أساس حصة الذكر.

وحدد المشرع العراقي سنا محددا للمسؤولية الجزائية حيث تنعدم المسؤولية الجنائية للطفل الذي لم يتم التاسعة من عمره واعتبار جرائم الاتجار بالأطفال داخله ضمن الاختصاص القضائي العراقي واعتبار ارتكاب الجريمة بحق الطفل ظرفا مشددا .

ثم أن المشرع العراقي وفر ضمانات للطفل في قانون العقوبات العراقي حيث نص القانون على الجرائم المتعلقة  بالبنوة ورعاية القاصر وتعريض الصغار للخطر وهجر العائلة ومنها أبعاد المحضون عن حاضنته.

كما جرم حالات التحرش وعمل الأطفال في الأماكن المضرة بالصحة في قانون العمل رقم 37 لسنة2015.

نعم من الممكن حماية الطفل بطرق أخرى وهي :

1- من الممكن ان تستبدل دور الإيواء التي يرمي اليها المشروع  بدور إيواء خاصة وذلك بتعديل قانون حق الزوجة المطلقة في السكن رقم (77) لسنة 1983 ليشمل الزوجة المعنفة وأولادها المعنفين وان تكون مدة السكن خاضعة للسلطة التقديرية للقاضي لنضمن لهم حياة مستقرة .

واقتصار تلك الدور التي أشار اليها المشرع على الحالات الاستثنائية للمشردين الذين لا مأوى لهم حقيقة.

2-الزام الإباء بتعليم أبنائهم وحملهم المسؤولية خلاف ذلك.

 

3- استحداث لجان في مراكز الشرطة في كل منطقة تتألف من ثلاث أعضاء ذات اختصاصات مختلفة (قانون -علم نفس-احد طلاب العلوم الحوزوية) ، هذه اللجان ستخفف عن كاهل المحكمة بحل المشاكل بالتدخل السريع من جهة وتوظيف من يحتاج الى عمل من جهة أخرى والأفضل ان يكون للنساء دور في تلك اللجان .

4-معالجة انهيار الاسرة كون الطفل احد أفرادها ويتأثر بكل ما يطرأ عليها بعد معرفة أسباب الانهيار كالفقر بمحاولة القضاء على البطالة والادمان بمحاسبة المدمن وزجه في السجن .

5-بنود قانونية لملاحقة قضايا الإهمال المتمثلة بالتخلي عن الطفل

6- تعديل المادة 57 بما يوجب مصلحة الطفل دون الاكتراث بالمسائل العاطفية والكيدية ولتجنب ذلك وتحقيق تلك المصلحة نقترح واستناداً للشريعة الإسلامية ان ان تكون الحضانة على الرجل كمسؤولية عليه ولما كان الرجل مسؤول عن النفقة ووجوب العمل خارج المنزل فمن الطبيعي ان يتركه عند زوجته أو أمه ، إلا ان الام احق به من الجميع فهنا نقترح ان يلزم القانون الأب بعرض رعاية الطفل على ألام وتحت ولايته فإن قبلت بها فهي أولى ولها اجرة الحضانة وإن تزوجت أو رفضت تخير الاب في حاضنته ، هذا الاقتراح سيساعد على تقارب ألأم والأب والتقليل من حالات الطلاق .

7-الحل الاستباقي للوقاية من مشاكل الاسرة عن طريق دورات لتثقيف الطرفين على تربية الأطفال وكيفية التعامل معهم استناداً للقيم والمبادئ السامية التي نادت بها الشريعة الإسلامية ودستور العراق لسنة 2005.

من الواضح ان المشرع يدرك أن ما يطرحه من مواد قانونية يصطدم بأديان وثقافات الكثير من شعوب العالم، وأنها إذا ما طرحت بشكل مباشرفستُواجه بالرفض التام من قِبل الشعوب المحافظة لذا فإنه استخدم المصطلحات المرنة، والشعارات البراقة، ومظلات خدَّاعة كحامي للطفل والمرأة ضد العنف وهي اهداف لاتنسجم مع واقع بلدنا الإسلامي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى