عراقية

انتخاب المحافظ ومفهوم الاغلبية المطلقة

د. عدنان الشريفي

ظهرت العديد من الآراء حول النصاب القانوني المطلوب لانتخاب المحافظ ، والبعض منهم ذهب إلى القول بان المطلوب لانتخاب المحافظ هو الحصول على ثلثي اصوات مجلس المحافظة ، وبالرجوع الى قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل نجد انه وفي جميع مواده جاء خاليا من تصويت اغلبيية الثلثين باستثناء ما جاء في المادة (7/ حادي عشر/2/ثانيا/4) والخاصة بالموافقة على منع التجوال بناء على طلب المحافظ ، فقط هذه الحالة التي اشترطت اغلبية الثلثين لتصويت مجلس المحافظة، والبقية تضمنت نصابين فقط الاول الاغلبية المطلقة (النسبية) ، والتي عرفتها المادة (1/حادي عشر) من قانون مجالس المحافظات بقولها :(الاغلبية البسيطة تتحقق بأكثر من نصف عدد الاعضاء *الحاضرين* بعد اكتمال النصاب)، أي بمعنى يكتمل النصاب القانوني للجلسة بحضور نصف عدد الاعضاء زائد (1) وعند التصويت على أي قرار يتطلب فقط تصويت اغلبية الحاضرين بعد اكتمال نصاب انعقاد الجلسة فإذا كان النصاب مثلا يتحقق بحضور (11) عضوا فتصويت (6) منهم يكفي لتمرير القرار ، وبهذه الطريقة تصدر كافة قرارات مجلس المحافظة باستثناء الحالات التي اشترط القانون  فيها التصويت بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس والتي عرفتها المادة (1/عاشرا) من قانون المحافظات بانها : (التي تتحقق بأكثر من نصف عدد اعضاء المجلس)، ويعني بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد  جلسة ألمجلس يكون التصويت لصالح القرار  بأغلبية عدد أعضاء المجلس الكلي ، ومثال ذلك لو كان عدد اعضاء المجلس 20 عضواً  فالنصاب لانعقاد جلسة المجلس يكون 11 عضواً  وفي حال  التصويت على قرار  يتطلب الاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس يجب ان يكون عدد المصوتين لصالح القرار لا يقل عن 11 عضو اذا كان عدد المجلس 20 عضوا كما ذكرنا ، هذا وان قانون المحافظات قد حدد  الحالات  التي اشترط  فيها القانون  ان يكون التصويت على القرار فيها بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس والتي ذكرها على  سبيل الحصر واولها ماورد في المادة (7 /اولاً/وسابعا) وهي  انتخاب او اقالة رئيس المجلس ونائبيه ، وانتخاب او اقالة المحافظ ونائبيه وتكون كما بينا بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس وكذلك يتطلب هذا النصاب من التصويت ( قبول استقالة عضو المجلس، واقالته او إنهاء عضويته  ، والمصادقة على مشروع موازنة المحافظة، وترشيح واعفاء اصحاب الدرجات العليا، والمصادقة على اجراء التغييرات على الوحدات الادارية بالدمج والاستحداث)، هذه الحالات الحصرية فقط هي التي تستوجب تصويت المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاءه ، وما عداها فان جميع قرارات المجلس تصدر بالأغلبية المطلقة (البسيطة)، باستثناء حالة التصويت على حضر التجوال التي تطلبت الثلثين كما بينا . وبالتالي فان انتخاب المحافظ لا يحتاج إلى تصويت أغلبية الثلثين بل فقط الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس استنادا لأحكام المادة (1/عاشرا) والمادة (7/سابعاً/1) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21لسنة 2008 المعدل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى