عراقية

مدى حجية قرار المحكمة الاتحادية على محاكم التحقيق والجنح والجنايات

*د. عدنان الشريفي*

تشغل قضية السيد الحلبوسي هذه الأيام الرأي العام وذهب البعض إلى القول بأن المحكمة الاتحادية يمكن أن تعدل عن قرارها وتعيده  إلى البرلمان استنادا  إلى المادة 45 من نظامها الداخلي التي تنص على : ( للمحكمة عند الضرورة وكلما اقتضت المصلحة الدستورية والعامة ، ان تعدل عن مبدا سابق اقرته باحدى قراراتها ) ، وهذا عير صحيح لان العدول لا يعني ان ترجع المحكمة  عن القرار نفسه بل ترجع عن مبدأ  أقرته في دعوى القرار  ويصبح دعوى  سابقة ثم تأتي  المحكمة لتعدل عن رايها  في دعوى جديده لكنها  مطابقة تماما لظروف الدعوى السابقه ، اماً قرار إنهاء عضوية السيد الحلبوسي فقد اصبح باتا ًاستنادا  إلى احكام  المادة 95  من الدستور التي  نصت على : (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة). ويعني ان القرار غير قابل للمراجعة ولا للطعن تمييزا باي شكل من الأشكال وقرارها بانهاء عضوية الحلبوسي مطابق  للمادة (93/ ثالثا ) من الدستور والمادة  (4/ثالثا) من قانون المحكمة الاتحادية التي أعطتها الحق بالفصل في القضايا التي تنشا عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية ، ولكن هناك سؤال في غاية الأهمية ماذا لو احيل السيد الحلبوسي إلى القضاء وأجري التحقيق معه هل يحق لقاضي التحقيق الإفراج عنه وإذا  أحاله  إلى محكمة الجنايات هل باستطاعة هذه المحكمة ان تناقش الأدلة وتفرج عنه وقبل الإجابة على السؤال لابد من العودة الى احكام المادة 94 من الدستور والتي نصت على 🙁 قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة) وان المادة 47 من الدستور  عددت السلطات الاتحادية بقولها :

(تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، )، وبما أن القضاء احدى السلطات الثلاث فان قرارات  المحكمة الاتحادية ملزمة له وبالتالي لا يحق لقاضي التحقيق او محكمة الجنايات ان تفرج عن السيد الحلبوسي إذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده ، لكن ماهي حدود صلاحيات كل منهم ؟ قاضي التحقيق عليه ان يجري التحقيق ويجمع الأدلة ويحيل القضية إلى محكمة الجنايات وتكون صلاحية محكمة الجنايات فقط في تقدير العقوبة بالحبس او السجن أو ماتراه من عقوبة مناسبة لكن ليس من حقها ان تبحث في كفاية الأدلة للإدانة من عدمه لان قرار المحكمة الاتحادية حجة عليها واكد ثبوث فعل التزوير  وهو اشبه بحجية القرار

الجزائي على الدعوى المدنية واختصارا فان قرار المحكمة نهائي لارجعة فيه والسيد الحلبوسي ممنوع منذ تاريخ صدور قرار المحكمة الاتحادية في 14/11/2023 من ممارسة العمل السياسي او الترشيح للبرلمان او تولي اي وظيفه في الدولة العراقية لثبوت ارتكابه جريمة التزوير التي هي من الجرائم المخلة بالشرف

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى