اقتصاديةعراقيةمقالات

صندوق التنمية الصناعية  وتحريك عجلة الاقتصاد العراقي

بقلم :  ميثم البولاني - متخصص في قطاع الاعمال

انسجاما مع البرنامج الحكومي الذي اقرته حكومة السيد محمد شياع السوداني و لاهمية القطاع  الصناعي   في تحقيق اهداف الحكومة ولخلق بيئة صناعية مستدامة  تعمل على تنويع الاقتصاد العراقي وتقلل من اعتماده على الاقتصاد الريعي ومن اجل توفير فرص عمل كبيرة في القطاع الخاص تقلل من نسب البطالة والفقر المرتفعة وبعد الاطلاع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 المواد 3 ثانيا  و المادة  45 بادرت بكتابة هذه المقترحات الخاصة بتاسيس صندوق التنمية الصناعية من اجل تضمينه في قانون الموازنة بعد دمجه  بالمواد القانونية اعلاه  وكما يلي  :

1- يؤسس صندوق يسمى صندوق التنمية الصناعية ويرتبط برئيس مجلس الوزراء  ويتمتع بالشخصية المعنوية

2- مالية الصندوق :

اولا /  يخصص للصندوق مبلغ 1 تريلون في قانون الموازنة وحسب المادة 45

ثانيا /  يحول ويخصص المبلغ المخصص لزيادة راس مال المصرف الصناعي والبالغ 500 مليار لهذا الصندوق

ثالثا / تستثمر موجودات صندوق دعم التصدير و صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التنمية الخارجية  بواقع 50 %  في هذا الصندوق بفائدة تنقص عن فائدة الدين العام بنقطتين

رابعا /  تحول جميع رسوم حماية المنتج الى هذا الصندوق

خامسا / يخصص من البنك المركزي 1 ترليون  كقرض للصندوق بفائدة تنقص عن فائدة الدين العام بنقطتين

سادسا / قروض المؤسسات الاجنبية

سابعا / اي مصادر تمويل اخرى تصدر بموافقة مجلس الوزراء

ثامنا /  قروض المصارف العامة والخاصة

3- يمول هذا الصندوق المشاريع  ( القطاع الخاص ) الصناعية الخاصة بالصناعات التحويلية و الصناعات الغذائية والصناعات الزراعية والصناعات الاستهلاكية وبعملة الدولار او باي عملة قابلة للتحويل

4- يكون مبلغ  القرض  10 مليون دولار  كحد اعلى ولمجلس الوزراء زيادة هذا المبلغ كل مااقتضت الضرورة

5-  يدير الصندوق مدير عام  يعين بقرار من مجلس الوزراء

6-  مجلس ادارة الصندوق يتكون من  :

ا – رئيس  مجلس الوزراء  / رئيسا للصندوق

ب-  وزير  التخطيط

ج – وزير المالية

د – وزير الصناعة والمعادن

ه- محافظ البنك المركزي العراقي

و- مدير عام الصندوق عضو / ومقرر للمجلس

ز –  4 اعضاء يمثلون قطاع الاعمال ( قطاع خاص )  يختارهم رئيس مجلس الوزراء

7- يتولى المجلس :

اولا / منح صلاحية لمدير عام الصندوق  ومهامه

ثانيا /  تعليمات منح القروض  ومدة القرض

ثالثا / تحديد اوجه الاستثمار الصناعي والمشاريع المراد تمويلها وبموجب دراسات جدوى صادرة من مكاتب استشارية مسجلة وفق القانون وذلك لتحقيق اهداف الصندوق في التنمية الصناعية و زيادة مساهمة القطاع  الصناعي في الناتج المحلي

8- للصندوق تنفيذ سياسته الاقراضية بواسطة المؤوسسات المالية التي يختارها مجلس الصندوق

8- تكون فائدة القرض  تنقص بنقطين عن فائدة الدين العام

9- يكون تمويل القروض لشراء معدات ومكائن و الموجودات الثابته الخاصة بانشاء المشروع بموجب التحويل الخارجي ولا تمنح القروض بالدفع  النقدي

10- تمنح  القروض لمن انجز  15%  من قيمة المشيدات

11- تكون الضمانات للقرض بنسبة 20 %  وتسجل الضمانات بقيمتها السوقية وقت الاقتراض ( لمجلس الصندوق تحديد انواع الضمانات المقبولة )  وكما تسجل المعدات والموجودات والمكائن المستوردة بموجب القرض  باسم الصندوق

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى